العلامة الحلي
374
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لغير البالغ ، لأنه ليس من أهل القتال ( 1 ) . ويبطل بالمرأة . د - شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد ، أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبه ( 2 ) . ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال ، وإن لم يكن الإمام موجودا ، لقولهم عليهم السلام : " إغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين " ( 3 ) . ه - كل مقتول في غير المعركة يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويصلى عليه ، وإن قتل ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية ( 4 ) - لقول الصادق عليه السلام : " إغسل كل الموتى ، إلا من قتل بين الصفين " ( 5 ) . وقال الشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يغسل ( 6 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ( 7 ) . و - النفساء تغسل ، وتكفن ، ويصلى عليها ، وهو مذهب العلماء
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، شرح العناية 2 : 107 ، المجموع 5 : 266 ، المغني 2 : 400 . ( 2 ) المقنعة : 12 ، المبسوط للطوسي 1 : 181 . ( 3 ) الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الإستبصار 1 : 213 / 753 ، والرواية فيها موقوفة . ( 4 ) المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332 ، بلغة السالك 1 : 204 ، المجموع 5 : 368 ، فتح العزيز 5 : 154 . ( 5 ) الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الإستبصار 1 : 213 / 753 والرواية فيها موقوفة . ( 6 ) المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332 . ( 7 ) صحيح البخاري 3 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 124 - 125 / 226 ، سنن النسائي 7 : 116 ، سنن ابن ماجة 2 : 861 / 2580 ، سنن أبي داود 4 : 246 / 4772 ، سنن الترمذي 4 : 28 - 30 / 1418 - 1421 ، مسند أحمد 1 : 187 و 189 و 190 ، الفقيه 4 : 272 / 828 .